راي

همسات مصادر   حسن محمدعبدالرحمن                    بلاغ للنائب العام بعانخي برس

بعانخي برس

 

 

 

همسات مصادر

حسن محمدعبدالرحمن

    بلاغ للنائب العام

لا شك تعلمون بأن الحرب التي تجري في ولاية الخرطوم أفردت العديد من الجرائم السرقة والنهب للمنازل والشركات والمؤسسات والأسواق ونتيجة لتلك الإفرازات الحرب هاجر عدد كبير من مواطني ولاية الخرطوم إلى بعض الولايات ومنهم من هاجر إلى خارج السودان وعدد كبير من المواطنين لا يدروا بما حدث لممتلكاتهم ومنازلهم ومؤسساتهم وشركاتهم نتيجة لتلك التعديات وما فقدوه من تلك الممتلكات.
وسبق أن أصدر سيادتكم قرار إداري رقم (3) لسنة 2023م بتاريخ 11/7/2023م وجهتم فيه رؤساء النيابات العامة في الولايات المختلفة بتوجيه كافة النيابات تحت إدارتكم واستقبال وفتح بلاغات بكل المخالفات والانتهاكات التي حدثت من مليشيا التمرد وكان من ذلك الهدف دون تقيد بجهة الاختصاص باعتبار أن عدد كبير من المواطنين متواجدون خارج الخرطوم.

وقامت الأجهزة الأمنية بعدد من الولايات المجاورة لولاية الخرطوم بمجهودات كبيرة ومقدرة للقبض على الأموال المسروقة والمنهوبة ومن ضمن تلك الولايات ولاية الجزيرة حيث ظلت ولاية الجزيرة بالقبض على عدد كبير من الأموال المنهوبة بالعملة الأجنبية والمحلية والذهب والأثاثات والعربات وتم تقييد عدد من البلاغات واحتجاز عدد من المتهمين في الاشتباه في تلك البلاغات وتعلمون أن القانون الجنائي لسنة 1991م نص في إجراءات ضبط المال المشبوه والمسروق في المادة (100) الفقرة (2) (إذا كان شخص له الحق في المال المجهول فيجوز الحجز على ذلك المال وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلان لكافة أجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب من يدعي فيه الحق أن يحضر لإثبات دعواه وذلك في مدة ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان)، كما جاء في القانون الجنائي في التصرف في الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية في المادة (101) الفقرة (2) والتي تنص (إذا انتهت الدعوى الجنائية بانتهاء المحكمة فيجوز أن يحال الأمر للتصرف في الأموال المحجوزة لقاضي محكمة الجنايات الأعلى)، كما نصت الفقرة (3) من نفس المادة (في القرارات وأحكام يجوز الاستئناف ويتم تنفيذ الأمر في التصرف في المال المحجوز بعد مضي المادة المقررة بالاستئناف وعلى أن يجوز في جميع الأحوال لوكيل النيابة أو المحكمة أن تصدر أمر بتسليم المال للشخص الذي ترى له حق في استلام إذا أقدم وتعهد بالضمانة المالية وأن أويد يلتزم به بإعادة المال في حالة تعديل الحكم).

مولاي يدور حديث وسط القانونيين بمدني حيث أفادنا مصدر قانوني بأن هنالك قرار صادر من النيابة يدور فيها جدل قانوني ولذلك نترك الأمر لكم في التدخل لمراجعة تلك القرارات حتى يطمئن الجميع من سلامة الإجراءات وعدالتها في ظل الظروف والإجراءات الاستثنائية التي سبق وأن اتخذتموها لضمان سلامة حفاظ أموال مواطني ولاية الخرطوم الذين تضرروا من الحرب ونذكر حسب إفادة المصدر بأن هنالك بلاغ الشاكي فيه الاستخبارات العسكرية الفرقة الأولى مشاة بضبط سبائك ذهب وزنها 3315 جرام حسب الفاتورة المرفقة وعندما تم القبض على المتهم يدعى (ياسر) ذكر في التحري إن هذا الذهب يخص (حذيفة) وأضاف المصدر بأن اثناء التحري تم الاتصال بالمدعو حذيفة للحضور للاستخبارات ولكن تماطل في الحضور وتم شطب البلاغ بعد أن تم إحضار فاتورة مبدئية بالرقم (00051) بتاريخ 30/7/2023م تم استخراجها من الخرطوم السوق الشعبي المجمع الجديد ومحتويات الفاتورة (6 سبائك مكسورة وزنها كما موضح في الفاتورة).. مولاي علماً بأن تاريخ الفاتورة 30/7/2023م ولاية الخرطوم تحت وابل آثار الحرب وأن جميع المتاجر والأسواق مغلقة كما أن الفاتورة وهي مبدئية مخالفة للتوجيهات المالية وقانون الضرائب وأن الفاتورة غير مبرئة للذمة حسب قانون الإجراءات المالية وأضاف المصدر بأن الشاكي في البلاغ تقدم باستئناف لوكيل النيابة الأعلى وتم رفض الاستئناف لعدم الاختصاص كما استأنف مرة أخرى وكيل النيابة العامة وتم شطب الاستئناف للمرة الثانية بحجة عدم الاختصاص علماً بأن البلاغ هو اشتباه ربما يكون المالك مجهول الهوية ولا يعلم بأمواله أو ذهبه الأمر الذي دفع الشاكي بالاستئناف علماً أن قانون الإجراءات المالية نص في المادة 100 الفقرة (2) الإعلان عن تلك الأموال لمدة ستة أشهر كما أن عدم حضور (حذيفة) يدعو أن الأمر فيه استفهام لحيازة الذهب وكان على النيابة أن تقدم البلاغ للمحكمة حتى تعطي الفرصة للشاكي في إثبات كل الوقائع حول البلاغ كما هنالك بلاغ آخر وهو ضبط مبلغ 5500 ألف دولار تم القبض على المتهم بتفتيش أبوحراز والمتهم قادم من ولاية الخرطوم تم الاشتباه بأنها أموال منهوبة من ولاية الخرطوم وأن المبلغ بالعملة الأجنبية ويقع تحت قانون النقد الأجنبي التي تتطلب وجود مستندات في حيازة ذلك المبلغ كما أن المبلغ يقع تحت نص المادة 100 الفقرة (2) في حالة الأموال المسروقة والمنهوبة.

مـولاي الأمر يتطلب منكم اتخاذ إجراءات احترازية في التصرف في تلك البلاغات حفاظاً على الأموال مواطني ولاية الخرطوم الذين بعض منهم ما زال خارج الولاية ولا يدروا بما فقدوه حتى يتقدموا لمتابعة الإجراءات القانونية وما يتطلب إصدار أوامر استثنائية في تلك الإجراءات لسلامة الإجراءات العدلية وحفاظاً على حقوق المواطنين الذين تضرروا من ويلات الحرب وأن تتضافر الأجهزة الأمنية والعدلية في استرداد حقوق وممتلكات المواطنين الذين تضرروا من الحرب وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم واللـه يهدي السبيل وهو المستعان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى